= المادة 1 :
يولد جميع السوريين أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً يسمحان لهم أن يتعاملوا مع بعضهم بعضاً بروح الاخاء والتعاون لخيرهم الشخصي والخير العام.
= المادة 2 :
لكل سورية ولكل سوري حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
= المادة 3 :
لكل سورية ولكل سوري الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
= المادة 4: لا يحق لأي جهة تعريض السورية اوالسوري للتعذيب ولا للمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
= المادة 5 :
كل السوريات وكل السوريون سواسية أمام القانون. لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
= المادة 6 :
لكل سورية ولكل سوري الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافهم عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها لهم القانون. ولهم الحق في أن تنظر قضاياهم علنيا أمام محاكم مستقلة نزيهة للفصل في حقوقهم والتزاماتهم وأية تهم توجه إليهم.
= المادة 7 :
كل سورية وكل سوري أبرياء من التهم الموجهة إليهم إلى أن تثبت إدانتهم قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن لهم فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنهم.
= المادة 8 :
الحياة الشخصية والاسرية لكل السوريات ولكل السوريين مصانة، وتتضمن كذلك المسكن والمراسلات والسمعة والكرامة، ولهم الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل.
= المادة 9 :
لكل سورية ولكل سوري حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل حدود الدولة. ويحق لهم مغادرة البلاد والعودة إليها في أي وقت.
= المادة 10 :
لكل سورية ولكل سوري حق العمل السياسي والاجتماعي ضمن القانون..
= المادة 11 :
لا يجوز حرمان السورية أو السوري من الجنسية تعسفا ، ولا يجوز انكار حقه في تغييرها.
= المادة 12 :
الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع السوري، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
= المادة 13 :
لكل سورية ولكل سوري متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وبعد قيامه وعند انحلاله.
= المادة 14 :
لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
= المادة 15 :
لكل سورية ولكل سوري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
= المادة 16 :
لكل سورية ولكل سوري الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر.
= المادة 17 :
لكل سورية ولكل سوري الحق في حرية الرأي والتعبير. يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونشرها بأية وسيلة كانت.
= المادة 18 :
لكل سورية ولكل سوري الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ولا يجوز إرغامهم على الانضمام إلى جمعية أو جماعة ما.
= المادة 19 :
إرادة كل السوريات وكل السوريين هي مصدر سلطة الحكومة. تعبر عن هذه الإرادة انتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وحسب اجراء يضمن المساواة وحرية التصويت .
= المادة 20 :
لكل سورية ولكل سوري الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارونهم اختياراً حراً. ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
= المادة 22 :
لكل سورية ولكل سوري حق التمتع بجميع الخدمات التي تقدمها الدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة الضمان الاجتماعي والضمان الصحي والتربية والتعليم. وكذلك المعونات المحتلغة التي تقدمها الدولة لتطوير الصناعة والزراعة والتجارة.
= المادة 23 :
لكل سورية ولكل سوري الحق في العمل وحرية اختياره بشروط عادلة مرضية دون أي تمييز في الأجر، وحق الحماية من البطالة، وحق الحصول على وسائل تقدمها الدولة والمجتمع تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
= المادة 24.
لكل سورية ولكل سوري الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. والحق أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
= المادة 25 :
لكل سورية ولكل سوري الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
= المادة 26 :
لكل سورية ولكل سوري الحق في التعلم. يجب أن يكون التعليم في مراحله الأساسية الزاميا ومجانيا. كذلك يعمم التعليم الفني والمهني، ويتم القبول في التعليم العالي العام والخاص على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
= المادة 27 :
تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية.
= المادة 28 :
للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
= المادة 29 :
لكل سورية ولكل سوري الحق الاشتراك الحر في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. والحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
= المادة 30 :
لكل سورية ولكل سوري واجبات نحو المجتمع السوري الذي يتيح لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ويخضع في ممارسة حقوقه وحرياته المذكورة في هذا الإعلان للقيود التي يقررها القانون لضمان حقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المصلحة العامة لمجتمع سوري ديمقراطي.
= المادة 31.
يكوّن هذا الإعلان جزءً أساسيا من مقدمة الدستورالسوري، ولا يخوّل للدولة السورية ، أو لأي جماعة سورية أو لأي فرد سوري ، الحق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى النيل من حقوق وحريات السوريات والسوريين الواردة فيه.